قياس المنصوص على المنصوص ، ولا وجه له.
وكذا إن أثبته بالإجماع. وإن كان طلب إثباته بالقياس قال قوم : لم يكن له ذلك ، لأنّ الجمع في (١) الحالتين إن كان الجامع متحد فلنقس على المتفق عليه من غير توسط المختلف فيه ، إذ التطويل لغير فائدة عبث ؛ وإن اختلف انقطع الإلحاق ، إذ ليس من ضرورة تسليم الحكم في صورة وجد فيها علّة الأصل تسليمه فيما لم يوجد فيه.
الاعتراض الخامس : التقسيم
وهو في عرف الفقهاء عبارة عن ترديد اللفظ بين محامل أحدها ممنوع ، والآخر مسلّم ؛ غير أنّ المطالبة متوجهة ببناء الغرض عليه إذ لو لم يكن يتردّد بين احتمالين لم يكن للترديد معنى ، بل كان يجب حمل اللفظ على ما هو دليل عليه. ولا بدّ من تساويهما ، إذ لو كان ظاهرا في أحدهما لم يكن للتقسيم وجه ، بل كان يجب تنزيل اللفظ على ما هو ظاهر فيه ، سواء كان ممنوعا أو مسلما.
مثاله قولهم : في تيمم الحاضر الصحيح وجد سبب التيمم بسبب تعذّر الماء ، فساغ التيمم. فيقول المعترض : السبب تعذّر الماء مطلقا ، أو تعذّر الماء في السفر ، أو المرض. الأوّل ممنوع.
وكما لو قال المستدل في البيع بشرط الخيار ، وجد سبب ثبوت
__________________
(١) في «د» : بين.