إنّما قست على أصلي ، ولا تجب الدلالة عليه وهو بعيد ؛ فإنّ الحجّة إن قصد المستدلّ إثباتها لنفسه ، فلا وجه للمناظرة ؛ وإن قصد إثباتها على الخصم لم يستقم ، إذ لا يقوم على الخصم مع منع الأصل ، وإنّما يتصوّر الاستغناء عن الدلالة على حكم الأصل إذا كان اللفظ الدالّ على الأصل عامّا ، وهو إمّا ممنوع أو غيره كالدّهن ، فإنّه وإن منع الحكم في الطاهر منه ، فهو غير ممنوع في الدهن النجس.
وعند ذلك فله أن يقول : إنّما قست على الدّهن النجس دون الطاهر ؛ وإن كان قياسي عليهما ، فغايته القياس على أصلين وقد بطل التمسّك بأحدهما ، فيبقى التمسّك بالآخر. وإذا ذكر الدليل على موقع المنع.
قال قوم : يكون المعترض منقطعا ليبيّن فساد المنع وتعذر الاعتراض منه على دليل المستدلّ لإفضائه إلى التطويل فيما هو خارج عن المقصود الأصلي في أوّل النظر.
ومنهم من قال : لا يعد منقطعا ، ولا يمنع من الاعتراض على دليل المنع ، ولا يكتفي من المستدلّ بما يدّعيه دليلا ، وإلّا لما كان لقبول المنع معنى ، بل الانقطاع إنّما يتحقّق في حقّ كلّ منهما لعجزه عن إثبات ما يروم إثباته أو نفي ما يروم نفيه.
وإذا ثبت المستدلّ حكم الأصل ؛ فإن كان بنصّ ، فشرطه أن لا يتناول حكم الفرع ، كما لو قال : الأرز مطعوم فيجري فيه الربا كالذرة ، ودلّ على ثبوت الحكم في الذرة بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا تتبعوا الطعام بالطعام ، لأنّه