وقال قوم : لا يكون منقطعا ، لأنّه إنّما أنشأ الدليل على حكم الفرع ولا يتمّ مقصوده إلّا بالدلالة على حكم الأصل ، فكما يتوقّف دليله على وجود علّة الأصل في الأصل وعلى وجودها في الفرع وعلى وصف العلّيّة ، فكذا يتوقّف على إثبات حكم الأصل ، لأنّه أحد أركان القياس ، وكما لا يمنع أحد من تقرير القياس عند منع وجود علّة الأصل ومنع كونها علّة فيه ، ومنع وجودها في الفرع بإثبات مطلوبه والاستدلال على ما منع في ذلك ، فكذا يجب أن لا يمنع هنا من الاستدلال على الحكم ، لتساوي الكلّ في افتقار القياس إليه.
وقال آخرون : إن كان المنع خفيا بحيث يخفى على أكثر الفقهاء لم يكن منقطعا لظهور عذره بخفائه ، وإن كان ظاهرا فهو منقطع. واختاره أبو إسحاق الإسفرائني.
وقال قوم : يتبع في ذلك عرف كلّ مكان وقع البحث فيه ومصطلح أهله في ذلك. وهو اختيار الغزالي.
وقال آخرون : إن لم يكن له مدرك غيره جاز القياس ، لئلّا تبطل الفائدة المطلوبة مخافة التطويل ، وهو ممتنع ؛ وإن كان له مدرك غيره ، فإن كان المنع خفيا جاز وإلّا فلا ، لما فيه من ارتكاب المحذور مع إمكان التوصل إلى المطلوب دونه.
وقال قوم : لا يعدّ منقطعا إذا دلّ على موقع المنع.
وقال أبو إسحاق الشيرازي : هذا المنع لا يسمعه المستدلّ ، بل يقول :