إليه. ونمنع تضررهم بالاصنام بل بعبادتها.
وأمّا الثاني. فلقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا ضرر ولا إضرار في الإسلام». (١)
ولقوله تعالى : (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)(٢) ، وقوله تعالى : (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(٣) وغيرها من الأدلّة.
البحث الثاني : في الاستقراء
وهو مأخوذ من قصد القرى قرية فقرية. والمراد به إثبات الحكم في كلّي كثبوته في جزئياته ، فإن عمّ الاستقراء فهو دليل صحيح ، وإن لم يعم فهو الاستقراء بقول مطلق وشابه الأصل ؛ لأنّ المستقرئ يتبع الجزئيات جزئيا فجزئيا. مثاله قول من استدلّ على أنّ الوتر ليس بواجب بأنّه يؤدى على الراحلة ، ولا شيء من الواجب يؤدّى على الراحلة.
والمقدّمة الأولى إجماعية ، والثانية استقرائية ، فإنّا لمّا رأينا القضاء والأداء وسائر أصناف الواجبات لا تؤدّى على الراحلة ، حكمنا على كلّ واجب بأنّه لا يؤدّى على الراحلة. وهو غير مفيد لليقين ، لاحتمال أن يكون الوتر واجبا ، بخلاف غيره من الواجبات ، فإنّ تحريم الركوب في غيره إن كان لدليل شامل لكلّ واجب ثبت عدم وجوبه ، وليس ذلك من باب
__________________
(١) دعائم الإسلام : ٢ / ٤٩٩ ؛ من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٢٣٣ برقم ٣٨٥٩ وج ٤ / ٣٣٤ برقم ٥٧١٨ ؛ مسند أحمد : ١ / ٣١٣ ؛ المعجم الأوسط : ١ / ٩٠ ؛ سنن الدارقطني : ٤ / ١٤٦.
(٢) البقرة : ١٨٥.
(٣) الحج : ٧٨.