مختلف ، لأنّ الحكمة في الفرع هي صيانة النفس عن رذيلة اللواط ، وفي الأصل دفع محذور اختلاف الأنساب. وقد يتفاوتان في نظر الشرع فمناط الحكم بإحدى الحكمتين دون الأخرى ، وحاصل هذا السؤال يرجع إلى المعارضة.
وجوابه كجوابه ، وهو أنّ التعليل إنّما وقع بالضابط المشترك المستلزم لدفع المحذور اللازم من عموم الجماع ، والتعرّض لحذف ما اختصّ به الأصل بأحد الطرائق الموجبة للحذف ، كالسبر والتقسيم وغير ذلك.
الاعتراض الثامن عشر : مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل
بأن يقال : حكم الفرع بخلاف حكم الأصل ، فلا قياس ، لأنّ القياس عبارة عن تعدية حكم الأصل إلى الفرع بواسطة الجامع بينهما ، ومع اختلاف الحكم لا تحصل التعدية من الأصل.
والجواب عنه (١) ببيان اتّحاد الحكم :
إمّا عينا كما في قياس وجوب الصوم على وجوب الصلاة ، وقياس صحّة البيع على صحّة النكاح وانّ الاختلاف إنّما هو عائد إلى المحلّ ، وهو غير قادح في صحّة القياس لكونه شرطا فيه.
وامّا جنسا ، كما في قياس وجوب قطع الأيدي باليد الواحدة على وجوب قتل الأنفس بالنفس الواحدة ، وانّ الاختلاف إنّما هو في عين
__________________
(١) ذكره الآمدي في الإحكام : ٤ / ١١٠.