الحكم ، فكان ملائما إن كان الاشتراك في جنس العلّة ، أو مؤثرا إن كان الاشتراك في عينها ، وهو غير مبطل للقياس عند القائلين به.
وأمّا إن اختلف الحكم جنسا ونوعا ، كما في إلحاق الإثبات بالنفي أو الوجوب بالتحريم ، وبالعكس ، فقد تقدّم الخلاف في صحّته وفساده.
وباقي الاعتراضات من القلب والنقض والكسر والقول بالموجب وغير ذلك قد تقدّم. (١)
واعلم أنّ الاعتراضات إمّا أن تكون من جنس واحد ، كالنقوض أو المعارضات في أحد ركني القياس ـ أعني : الأصل أو الفرع ـ أو من أجناس متعددة ، كالمنع والمطالبة ، والنقض والمعارضة.
فإن كان الأوّل جاز إيرادها معا باتّفاق الجدليّين إذ لا يلزم منه تناقض ، ولا خروج من سؤال إلى غيره.
وإن كان الثاني فإن كانت الأسئلة غير مترتّبة جاز الجمع بينها عند الجمهور ، ومنع منه أهل سمرقند فإنّهم أوجبوا الاقتصار على سؤال واحد لقربه إلى الضبط وبعده عن الخبط. (٢)
وإن كانت مترتّبة فقد اختلفوا ، (٣) فمنع الأكثر من إيرادها معا ، لأنّ المناظر إذا طالب بتأثير الوصف بعد منع وجوده فقد نزل عن المنع وأشعر
__________________
(١) راجع الفصل الرابع : في مبطلات العلّة ، ص ١٦٨ من هذا الجزء.
(٢) ذكره الآمدي في الإحكام : ٤ / ١٢٢.
(٣) راجع الإحكام : ٤ / ١٢٢ ـ ١٢٤.