بتسليم وجوده ، لأنّه لو بقي على منع وجود الوصف لما طالب بتأثيره ، لأنّ تأثير ما لا وجود له محال ، وحينئذ فلا يستحق المعترض جوابا إلّا عن السؤال الأخير.
وجوّزه آخرون بأن يطلب تأثير الوصف بعد منع وجوده على تقدير التسليم لوجوده بأن يقول : لو سلّمنا وجوده تقديرا ، فلا نسلّم تأثيره ، وإذا كان كذلك فلترتّب الأسئلة وإلّا كان منعا لتسليم ما ثبت تسليمه.
فأوّل ما يقدّم سؤال الاستفسار فإنّ من لا يعرف مدلول اللفظ لا يعرف ما يتّجه عليه.
ثم سؤال فساد الاعتبار ، لأنّه نظر في فساده من حيث الإجمال.
ثمّ فساد الوضع ، لأنّه أخصّ من سؤال فساد الاعتبار ، والنظر في الأعم مقدّم.
ثمّ منع الحكم في الأصل.
ثمّ منع وجود العلّة فيه ، لأنّ العلّة مستنبطة من حكم الأصل فيتأخّر السؤال عنها عن السؤال عنه.
ثمّ ما يتعلق بعلّية الوصف ، كالمطالبة ، وعدم التأثير والقدح في المناسبة ، والتقسيم ، وكون الوصف غير ظاهر ولا منضبط ، وكون الحكم غير صالح لإفضائه إلى المقصود.
ثم النقض والكسر لكونه معارضا لدليل العلّة.