سلّمنا ، لكن ينتقض ما ذكرته بالعلّة المنصوصة.
وعن الثاني (١). نمنع عدم التمسك بالمظنون. وقد سبق الجواب عن الآيات.
وعن الثالث (٢). انّ المتعدّية كما أنّها وسيلة إلى إثبات الحكم ، فالقاصرة وسيلة إلى نفيه ، لكن القاصرة أولى لأنّها على وفق الأصل ، والمتعدية على خلافه.
قوله : إنّها لا تكشف عن حكم.
قلنا : يكشف عن المنع من استعمال القياس.
البحث السادس : في مدرك حكم الأصل
اختلف الشافعية والحنفية في حكم أصل القياس المنصوص عليه هل هو ثابت بالعلّة أو النصّ؟
فقالت الشافعية بالأوّل ، لأنّ الحكم إنّما يستند إلى علّته.
وقالت الحنفية بالثاني لوجوه (٣) :
الأوّل : الحكم في الأصل مقطوع به ، والعلّة المستنبطة منه مظنونة فلا يستند المقطوع إليها.
__________________
(١) راجع المحصول : ٢ / ٤٠٦.
(٢) راجع المحصول : ٢ / ٤٠٦.
(٣) ذكرها الآمدي في الإحكام : ٣ / ٢٧٠ ، المسألة العشرون.