المطلب الثاني : في جوابه
وإنّما يكون بأمرين (١) :
الأوّل : منع وجود تمام الأوصاف في صورة النقض.
وفيه مباحث (٢) :
أوّلها : إذا منع المستدل من وجود العلّة في صورة النقض كان جوابا يندفع به السؤال.
مثاله لو قال : لا زكاة في الحلي لأنّه مال غير نام ، فلا تجب فيه الزكاة كثياب البذلة.
فيقول المعترض : ينتقض بالحلي المحظور ، فإنّه غير نام مع وجود الزكاة فيه.
فيقول المستدلّ : لا نسلم أنّ الحلي المحظور غير نام ، وإنّما كان منع وجود العلّة في صورة النقض دافعا له ، لأنّ النقض هو وجود العلّة ولا حكم ، فإذا لم توجد العلّة في صورة النقض انتفى النقض.
واختلفوا فقال قوم : لا يمكن المعترض من الاستدلال على وجود العلّة في صورة ، لأنّه انتقال من مسألة إلى أخرى قبل تكميل الاستدلال على الأولى وهو قبيح ، ولأنّه مشتمل على قلب القاعدة في
__________________
(١) ذكرهما الرازي في المحصول : ٢ / ٣٦٩ ـ ٣٧١.
(٢) راجع المحصول : ٢ / ٣٧٠ ـ ٣٧١ ؛ الإحكام : ٤ / ٩٣.