وفيه نظر ، لأنّ عدم العلّة ذاتية لعدم المعلول ، والمانع إنّما كان علّة للعدم لاقتضائه على عدم شيء باعتباره كان المقتضي علّة ، فالتعليل بعدم المقتضي أولى من التعليل بوجود المانع. وإذا فرضت العلّتان ثابتتان في فرع كان العدم مستندا إلى علّته الذاتية ، فشرط التعليل وجود المقتضي. ولو سلّمنا صحّة انتفائه بالمانع مع وجود المقتضي فإنّه لعدم العلّة الأخرى. والمناسبة وإن دلّت مع الاقتران على العلّيّة لكن المتخلّف يقتضي ظن عدمها. فإذن لا يصحّ الحكم بكونها علّة في صورة التخلّف.
الثاني : انتفاء الحكم في صورة التخلّف كان متحقّقا قبل وجود المانع ، وفي تعليله بالمانع تعليل المتقدّم بالمتأخّر ، وهو محال ، سواء كان المانع بمعنى الأمارة أو الباعث.
اعترض (١) بأنّ الّذي تعلّل نفيه بالمانع إنّما هو انتفاء الحكم الّذي صار بسبب وجود المقتضي بعرضية الثبوت عرضية لازمة لا مطلق الحكم ، وذلك ممّا لا يسلّم تقدّمه على المانع المفروض.
وفيه نظر ، فإنّ المعلّل هنا ليس الانتفاء لسبقه ، فليس إلّا وصف عرضية الثبوت ، وذلك غير انتفاء الحكم.
__________________
(١) المعترض هو الآمدي في الإحكام : ٣ / ٢٤٥.