الفصل الرابع :
في مبطلات العلّة
وفيه مباحث :
الأوّل : النقض
وفيه مطالب :
الأوّل : اختلف الناس في تخصيص العلّة فذهب أكثر الشافعية إلى أنّ وجود الوصف مع عدم الحكم يقدح في كونه علّة.
وذهب الأكثر إلى أنّ علّيّة الوصف إذا ثبتت بالنصّ لم يقدح التخصيص في علّيّته ؛ وإن ثبتت بالاستنباط ، قال أكثر الحنفية ومالك وأحمد : يجوز تخصيصها ، ومنع منه آخرون.
وقال آخرون : إنّ علّيّة الوصف وإن ثبتت بالمناسبة أو الدوران ، لكن إذا كان تخلّف الحكم عنه لمانع لم يقدح في علّيّته. أمّا إذا كان التخلّف لا لمانع فالأكثر على أنّه يقدح في العلّيّة. ومنهم من قال : لا يقدح أيضا.
وقيل : العلّة إن كانت قطعية لم يتخلّف الحكم عنها بغير دليل ؛