ولا بدليل قطعي ، لاستحالة تعارض القطعيين ؛ ولا بظنّي فلا تعارض القطعي.
وإن كانت ظنّية فإن كان التخلّف في معرض الاستثناء ، كتخلّف إيجاب المثل في لبن المصراة عن العلّة الموجبة له ، وهي تماثل الأجزاء بالعدول إلى إيجاب صاع من التمر.
وتخلّف وجوب الغرامة على مباشر الجناية في باب ضرب الدية على العاقلة.
وتخلّف حرمة الربا مع وجود الطعم في العرايا لم يقتض بطلان العلّة ، وهي حجّة فيما عدا المستثنى ، سواء كانت العلّة منصوصة أو مستنبطة ، لأنّ الدليل من النصّ والاستنباط قد دلّ على العلّة. وتخلّف الحكم حيث ورد بطريق الاستثناء عن قاعدة القياس مقرر لصحّة العلّة لا مانع لها.
وإن كان التخلّف لا في معرض الاستثناء ، فالعلّة إن كانت منصوصة وأمكن حمل النصّ على أنّ المنصوص عليه جزء العلّة ، كتعليل انتقاض الوضوء بالخارج من غير السبيلين المأخوذ من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الوضوء مما خرج» (١) ، فإنّه إذا تخلّف عنه الوضوء في الحجامة أمكن أخذ قيد الخارج من السبيلين في العلّة ، وتأويل النصّ بصرفه عن عموم الخارج النجس إلى
__________________
(١) السنن الكبرى : ١ / ١١٦ و ١٥٩ ؛ الجامع الصغير : ٢ / ٧٢٢ ؛ كنز العمال : ٩ / ٣٣١ برقم ٢٦٢٨٣ وص ٤٨٦ برقم ٢٧٠٨٧ وص ٤٩٣ برقم ٢٧١٢١.