من أعظم الرخص ، ثم حكموا بذلك في جميع النجاسات ، سواء كانت نادرة أو معتادة وانتهوا فيها إلى نفي إيجاب استعمال الأحجار.
وقالوا العاصي بسفره يترخّص ، فأثبتوا الرخصة بالقياس مع أنّ القياس ينفيها ، فإنّ الرخصة إعانة ، والمعصية لا تناسبها. (١)
المطلب الخامس : في النفي والحكم القطعي هل يثبت بالقياس أم لا؟
اختلفوا في النفي الأصلي هل يمكن التوصّل إليه بالقياس أم لا؟ بعد اتّفاقهم على اكتفاء حكم العقل فيه بالاستصحاب.
والوجه استعمال قياس الدلالة فيه لا العلّة ، للاستدلال بعدم الأثر والخواص على عدم العلّة وذي الخاصة ، والانتفاء الأصلي حاصل قبل الشرع ، فلا يعلّل بوصف يوجد بعد ذلك.
اعترض : بأنّ علّة الشرع إنّما هي بمعنى المعرّف ، ويجوز تأخير الدليل عن مدلوله.
وهذا إنّما هو في العدم خاصة ، أمّا الأعدام فهو حكم شرعي متجدّد فجاز جريان القياس فيه.
وأمّا ما طريقه العلم فقد اختلفوا في جواز استعمال القياس فيه. والضابط أنّه إن أمكن حصول اليقين بالعلّيّة وحصولها في الفرع حصل
__________________
(١) راجع المحصول : ٢ / ٤٢٤ ـ ٤٢٦ المسألة السادسة ؛ والإحكام : ٤ / ٦٤ ـ ٦٧ ، المسألة الرابعة.