الفصل الثالث :
في الاستحسان
وفيه بحثان :
الأوّل : في ماهيته
وهو استفعال مأخوذ من الحسن ، ويطلق على ما يميل إليه الإنسان ويهواه من الصور والمعاني وإن كان مستهجنا عند غيره. وليس المتنازع فيه ذلك ، بل ولا يتحقّق استحسان مختلف فيه.
واختلف أصحاب أبي حنيفة في تعريفه (١) فقال بعضهم : إنّه عبارة عن دليل ينقدح في نفس المجتهد ولا يقدر على إظهاره لعدم مساعدة العبارة عنه.
وأورد عليه أنّ المجتهد ان تردد فيه بين أن يكون دليلا محققا ووهما فاسدا ، امتنع التمسّك به إجماعا ؛ وإن تحقّق أنّه دليل شرعي ، فلا خلاف في جواز التمسّك به ، وإن كان بعيدا ؛ وإنّما النزاع في تخصيصه باسم
__________________
(١) راجع الإحكام : ٤ / ١٦٣ ـ ١٦٤.