الاستحسان عند العجز عن التعبير عنه دون حالة إمكان التعبير عنه ، وهو نزاع لفظي.
وقال قوم : إنّه عبارة عن العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه يخرج من الاستحسان عندهم بالعدل عن موجب القياس إلى النصّ من الكتاب أو السنّة أو العادة.
أمّا الكتاب : فكما في قوله : «مالي صدقة» فإنّ القياس يقتضي لزوم التصديق له ؛ وقد استحسن تخصيص ذلك بمال الزكاة لقوله تعالى : (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً)(١) ولم يرد سوى مال الزكاة.
وأمّا السنّة : فكاستحسانهم أن لا قضاء على من أكل ناسيا في نهار رمضان ، والعدول عن حكم القياس إلى قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لمن أكل ناسيا : «الله أطعمك وسقاك». (٢)
وأمّا العادة : فكالعدول عن موجب الإجارات في ترك تقدير الماء المستعمل في الحمام وقدر اللبث ، وتقدير الأجرة للعادة في ترك المضايقة في ذلك.
وقال بعضهم : إنّه عبارة عن تخصيص قياس بدليل هو أقوى منه ، ويرجع حاصل ذلك إلى تخصيص العلّة.
وقال الكرخي (٣) : الاستحسان هو العدول في مسألة عن مثل ما حكم
__________________
(١) التوبة : ١٠٣.
(٢) سنن البيهقي : ٤ / ٢٢٩ ؛ فتح الباري : ٤ / ١٣٦ ؛ كنز العمال : ٨ / ٦٠٢ برقم ٢٤٣٣٨.
(٣) نقله عنه الآمدي في الإحكام : ٤ / ١٦٤.