وبذلك يعلم أنّ بعض ما استدلّ به على حجّية القياس ، من مقولة القياس الأولوي ، كقوله عليهالسلام : «فدين الله أحقّ بالقضاء» ، كما سيوافيك.
١٠. تنقيح المناط
إذا اقترن الموضوع في لسان الدليل بأوصاف وخصوصيات لا يراها العرف دخيلة في الموضوع ويتلقّاها من قبيل المثال ، كما إذا ورد في السؤال : رجل شكّ في المسجد بين الثلاث والأربع فأجيب بأنّه يبني على كذا ، فإنّ السائل وإن سأل عن الرجل الّذي شكّ في المسجد ، لكنّ العرف يتلقّى تلك القيود ، مثالا ، لا قيدا للحكم ، أي بأنّه يبني على كذا ، فيعمّ الرجل والأنثى ، ومن شكّ في المسجد والبيت.
إنّ تنقيح المناط إذا كان في حدّ يساعده الفهم العرفي ، فممّا لا إشكال فيه ، ولا صلة له بالقياس كما في المثال السابق ، إذ لا أصل ولا فرع ، بل الحكم يعمّ الرّجل والأنثى ، والشاك في المسجد والبيت ، بنفس الدليل مرة واحدة.
ولعلّ من هذا القبيل قصة الأعرابي الذي قال : هلكت يا رسول الله ، فقال له : «ما صنعت؟» قال : واقعت أهلي في نهار رمضان ، قال : «اعتق». (١)
والعرف يساعد على إلغاء القيدين وعدم مدخليتهما في الحكم.
١. كونه أعرابيا.
__________________
(١) صحيح مسلم ، كتاب الصيام ، الحديث ١٨٧. وقد روي بطرق مختلفة وباختلاف يسير في المتن.