العلّة دونه ، ومن نازع فيه فقد نازع في أنّه هل يجب على المستدلّ ذكر العلّة أم لا؟ وهو معلوم البطلان.
وإن لم يكن فإن كان إشارة إلى نفي المعارض ، فقد تعرض لما لا يسأل عنه لكونه مسئولا بعد الفتوى عن الدليل المقتضي للحكم ، وانتفاء المعارض ليس من الدليل ، ولو قيل إنّه من الدليل كان خلاف الغرض في هذا القسم ، وإن لم يكن إشارة إليه فالنقض غير مندفع به ، لأنّ النقض عبارة عن وجود العلّة ولا حكم ، فإذا كان المذكور خارجا عن العلّة ولا إشارة فيه إلى نفي المعارض ، فالعلّة ما دونه ، وقد وجدت في صورة النقض ولا معارض فكان النقض متجها.
المطلب الثالث : في بقايا مباحث النقض
الأوّل : تخلّف الحكم عن العلّة لا لمانع يقدح في العلّيّة ، لأنّها إن لم تكن مستلزمة للحكم لم تكن علة ، وإن كانت مستلزمة وجب كونها كذلك أبدا ، ولو كانت كذلك أبدا لم يزل هذا الحكم إلّا لمزيل ، وهذا المزيل هو المانع فحيث زالت تلك المستلزمية لا لمزيل ، علمنا عدم اتّصاف تلك الذات بالمستلزمية ، فلا يكون علّة.
وفيه نظر ، لأنّ نفي العلّيّة على تقدير عدم الاستلزام ووجوب دوامه نفس المتنازع.
وقيل : لا يقدح ، لأنّا لم ندّع في هذه العلّة كونها مستلزمة للحكم