سادسها : هل يجب على المستدلّ بالعلّة المخصوصة ذكر نفي المانع في ابتداء دليله والاحتراز عن النقض؟ اختلفوا.
فقال قوم : يجب ، لأنّه مطالب بذكر ما يعرّف الحكم ، والمعرّف ليس تلك الأمارة فقط ، بل مع عدم المخصّص فيجب ذكرهما معا.
ولأنّه أقرب إلى الضبط وأبعد من النشر.
ولأنّ ما أشار إليه المعلّل من الوصف إذا كان منتقضا فإمّا أن يكون انتفاء الحكم في صورة النقض لا لمعارض ، فلا يكون الوصف علّة.
وإمّا لمعارض فقد ثبت أنّ للعلّة معارضا متّفقا عليه ، فلا بدّ من نفيه في الدليل ، لأنّ المناظر تلو الناظر ، وليس للناظر الحكم جزما عند ظهور سببه دون ظهور انتفاء معارضه ، فكذلك المناظر. ومقتضى هذا الدليل بيان نفي كلّ الموانع ابتداء ، إلّا أنّ إيجاب ذلك يفضي إلى العسر والمشقّة. فأسقطنا عنه كلفة نفي المعارض المختلف فيه لعسر نفيه ، فتبقى الموانع المتفق عليها على حكم الأصل فيجب أن يذكر.
وقال آخرون : لا يجب ، لأنّ المستدل مطالب بذكر ما هو الموجب للحكم والمؤثر فيه ، وذلك هو الوصف. أمّا نفي المانع فلا مدخل له في التأثير ، فلا يجوز ذكره في الابتداء.
وأيضا ما يقع به الاحتراز عن النقض إن كان من أجزاء العلّة لم تكن العلّة علّة بدونه ، ومثل هذا لا خلاف في وجوب ذكره في العلّة لعدم تمام