أ. أن يكون مجملا في طرف الثبوت ، ويعني به أن يدّعي ثبوته ، ولو في صورة ما ؛ وهذا لا ينتقض بالنفي المفصل ، وهو النفي عن صورة معينة ، لأنّ الثابت مجملا يكفي ثبوته في صورة ما فجاز التغاير وإنّما يناقضه تعميم النفي.
ب. أن يكون مجملا في طرف النفي وهو أن لا يثبت البتّة ولا في صورة واحدة ، وهو ينتقض بالثبوت المفصّل ، لأنّ ادّعاء عموم النفي يناقضه الثبوت في صورة معيّنة ، كقوله تعالى : (قالُوا ما أَنْزَلَ اللهُ عَلى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتابَ الَّذِي جاءَ بِهِ مُوسى)(١).
ج. أن يكون مفصّلا في طرف الثبوت ولا يناقضه النفي المفصّل إلّا مع اتّحاد المحل بل النفي المجمل ، فإنّ نقيض الموجبة الجزئية سالبة كلية.
د. أن يكون مفصّلا في طرف النفي ، فلا يناقضه الإثبات المفصّل إلّا مع اتّحاد المحل ، ولا الإثبات المجمل ، لأنّه في قوة الإثبات المفصّل ، بل الإثبات العام ، لأنّ نقيض السالبة الجزئية موجبة كلّية.
خامسها : الحكم الّذي لا يكون ثابتا تحقيقا بل تقديرا هل يدفع النقض؟ كقول الشافعي : علّة رق الولد ملك الأم ، فإذا نقض بالمغرور بحرية الجارية فإنّ ولده ينعقد حرا ، فقد وجد رقّ الأمّ وانتفى رق الولد تحقيقا لكنّه موجود تقديرا ، فإنّ الغرم يجب على المغرور ، ولو لا أنّ الرق في حكم الحاصل المندفع وإلّا لما وجبت قيمة الولد ، فيه خلاف.
__________________
(١) الأنعام : ٩١.