ج. أن يبيّن أنّ تخلّف الحكم عن العلّة في معرض الاستثناء ، والمستثنى لا يقاس عليه ولا يناقض به كالعرايا.
وإن كان مذهبا للمعترض فقط لم يتوجه ، لأنّ خلاف المعترض في تلك المسألة كخلافه في الأولى ، وهو محجوج بذلك في المسألتين معا.
كما لو قال المعترض : هذا الوصف لا يطرد على أصل ، فلا يلزمني الانقياد إليه.
وجوابه أن يقول المستدل : ما ذكرته حجّة عليك في الصورتين ، إذ هي محل النزاع ، ومذهبك في صورة النقض لا يكون حجّة في دفع الاحتجاج ، وإلّا كان حجّة في محل النزاع ، وهو محال.
ثالثها : المنع من عدم الحكم قد يكون ظاهرا وهو ظاهر ، وقد يكون خفيّا وهو على وجهين :
أ. كقولنا في السلم الحال : عقد معاوضة ، فلا يكون الأجل من شرطه.
فإذا قيل : ينتقض بالإجارة. قلنا : الأجل ليس بشرط فيها ، بل تقدير المعقود عليه.
ب. كقولنا : عقد معاوضة فلا ينفسخ بالموت كالبيع.
فإذا قيل : ينتقض بالنكاح. قلنا : هناك لا يبطل بالموت ، لكن انتهى العقد.
رابعها : أقسام الحكم أربعة :