فيقول المستدلّ : بمنع صحّة إجبار الثيب المجنونة. وهل يمكن المعترض من الاستدلال على تخلّف الحكم في صورة النقض؟ البحث فيه كما تقدّم في دلالته على وجود العلّة.
ثانيها : انتفاء الحكم إن كان مذهبا للمستدلّ والمعترض معا كان متوجها ، وكذا إن كان مذهبا للمعلّل ، لأنّ المعلّل إذا لم يف بمقتضى علّته في الاطّراد فلئن لا يجب على غيره كان أولى.
كما لو قال في مسألة الرطب بالتمر ، باع مال الربا بجنسه متفاضلا ، فلا يصحّ كما لو باع صاعا بصاعين.
فيقول الحنفي ينتقض على أصلك بالعرايا ، فإنّه يصحّ ، وإن باع مال الربا بجنسه متفاضلا.
وجوابه بوجوه (١) :
أ. أن يبين في صورة النقض مناسبا يقتضي النفي من مانع أو فوات شرط مع اقتران الحكم به على أصله.
ب. أن يقول : النقض إنّما هو من قبيل المعارض لدليل العلّة. فتخلف الحكم عن العلّة إنّما هو على مذهب أحد الفريقين ، وثبوت الحكم على وفق العلّة المعلّل بها بالاتّفاق. ولا يتساوى المتّفق عليه والمختلف فيه ، فلا يقع في معارضة دليل العلّة.
__________________
(١) ذكرها الآمدي في الإحكام : ٤ / ٩٥.