فقولنا المتكرر مقول على المتكرر في الأزمان ، وعلى المتكرر في الأشخاص ، والأظهر الأوّل ، وهو مرادنا.
ومثال الثاني قولنا : جمع الطلاق في قرء واحد فلا يكون مبتدعا ، كما لو طلّقها ثلاثا في قرء واحد مع الرجعة بين الطلقتين.
فلو قيل : ينتقض بما لو طلقها في الحيض.
قلنا : أردنا بالقرء الطّهر.
ثالثها : هل يجوز دفع النقض بوصف طردي؟
جوّزه القائلون بالطرد وبعض المانعين. والوجه المنع ، لأنّ أحد أجزاء العلّة إذا لم يكن مؤثّرا لم يكن المجمع مؤثّرا. ولأنّه لو جاز تقييده بالقيد الطردي لجاز تقييده بصرير الباب ونعيق الغراب ، ولا نزاع في بطلانه.
الأمر الثاني : في الجواب كذا منع تخلّف الحكم ، وفيه أبحاث (١) :
أحدها : إذا منع المعلل تخلّف الحكم في صورة النقض اندفع السؤال لما ذكرنا في منع وجود العلّة.
كما لو قال الشافعي في مسألة الثيب الصغيرة يثبت (٢) فلا يجوز إجبارها كالثيب البالغ.
فيقول المعترض : ينتقض بالثيب المجنونة ، فإنّه يجوز إجبارها.
__________________
(١) ذكرها الرازي في المحصول : ٢ / ٣٧١ ـ ٣٧٢.
(٢) في الإحكام : ٤ / ٩٤ ؛ (ثيب).