فيقول المعترض : بما لو نوى بعد الزوال.
وإن قال المعترض للمستدل : ابتداء أمرك لا يخلو من حالين :
إمّا أن تعتقد وجود الصوم في صورة النقض ، أو لا.
فإن كان الأوّل ، انتقضت عليك.
وإن كان الثاني انتقض دليلك على وجود العلّة ، كان متجها.
وإن أورد ذلك لا في معرض نقض دليل وجود العلّة ، بل في معرض الدلالة به على وجود العلّة في صورة النقض ، فالحكم فيه على ما سبق في الدلالة على نفي الحكم في صورة النقض.
ثانيها : المنع من وجود الوصف في النقض إنّما يمكن لوجود قيد في العلّة يندفع به النقض ، وذلك القيد قد يكون له معنى واحد ويكون وقوع الاحتراز به ظاهرا ؛ كقولنا : طهارة عن حدث ، فتفتقر إلى النية كالتيمّم فنقضه بإزالة النجاسة غير وارد. لأنّا قلنا : عن حدث ، وإزالة النجاسة ليست عن حدث.
وقد يكون خفيّا كقولنا في السلم في الحال : عقد معاوضة ، فلا يكون الأجل من شرطه ، فلا ينتقض بالكتابة ، لأنّها ليست معاوضة ، بل عقد إرفاق.
وقد تتعدد المعاني فيقال اللفظ عليها إمّا بالتواطؤ أو بالاشتراك.
فالأوّل ، كقولنا : عبادة متكررة فتفتقر إلى تعيّن النية كالصلاة.
فلو قيل : ينتقض بالحج ، فإنّه متكرّر على زيد وعمرو.