به في نظائرها إلى خلافه ، لوجه هو أقوى ، ويدخل فيه العدول عن حكم العموم إلى (مقابله للدّليل) (١) المخصّص ، والعدول عن حكم الدليل المنسوخ إلى (مقابله للدّليل) (٢) الناسخ وليس باستحسان عندهم.
وقال أبو الحسين البصري : الاستحسان ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه أقوى منه ، وهو في حكم الطارئ على الأوّل. (٣)
قال : ولا يلزم عليه العدول عن العموم إلى القياس المخصّص ، لأنّ العموم لفظ شامل ولا يلزم عليه أن يكون أقوى القياس استحسانا ، لأنّ الاقوى ليس في حكم الطارئ على الأضعف ، فإن كان طارئا فهو استحسان.
فإن قلت : قد قال محمد بن الحسن الشيباني في عدّة مواضع من كتبه : تركنا الاستحسان للقياس ؛ كما لو قرأ آية السجدة في آخر السورة ، فالقياس يقتضي الاجتزاء بالركوع ، والاستحسان يقتضي عدمه ، بل يسجد لها. ثمّ إنّه قال بالقياس. (٤)
فهذا الاستحسان إن كان أقوى من القياس ، فكيف تركه؟ وإن لم يكن أقوى بطل الحد.
قلنا : ذلك المتروك إنّما يسمّى استحسانا ، لأنّه وإن كان الاستحسان وحده أقوى من القياس وحده ، لكن اتّصل بالقياس شيء آخر ، صار
__________________
(١ ـ ٢). في «ج» و «د» : مقابلة الدليل.
(٣) المعتمد في أصول الفقه : ٢ / ٢٩٦.
(٤) نقله عنه الرازي في المحصول : ٢ / ٥٦٠.