التخلّف يتوقّف على وجود المقتضي للحكم فيها ، إذ لو لم يكن موجودا كان انتفاء الحكم لانتفاء المقتضي لا للمانع ولا لفوات الشرط. والقول بكون الوصف المذكور علّة يتوقّف في صورة التخلّف على وجود المانع أو فوات الشرط ، فإنّا إذا لم نتبين وجود المانع ولا فوات الشرط وجب أن يكون انتفاء الحكم لانتفاء علّته ، وعند ذلك يظهر عدم علية الوصف فإذا توقّف كل من المقتضي والمانع على الآخر دار ، وهو ممتنع نشأ من التعليل بالمانع أو فوات الشرط في صورة التخلّف.
اعترض (١) بأنّا لا نسلّم أنّ تعليل انتفاء الحكم بالمانع يستدعي وجود المقتضي ، لصحّة انتفائه بالمانع مع وجود المقتضي المعارض له فمع عدمه أولى.
سلّمنا توقّف التعليل بالمانع على وجود المقتضي لكن يمنع توقّف وجود المقتضي على وجود المانع ، فإنّ كون المقتضي مقتضيا إنّما يعرف بدليله من المناسبة والاعتبار ، أو غير ذلك من الطرق. وهو متحقّق فيما نحن فيه ، فيجب القضاء بكونه مقتضيا. والمانع معارض إن وجد انتفى حكم المقتضي مع بقاء المقتضي بحاله مقتضيا ، وإن لم يوجد عمل المقتضي عمله.
سلّمنا توقّف كلّ منهما على الآخر ، لكن توقّف معية لا توقّف تقدّم.
__________________
(١) المعترض هو الآمدي في الإحكام : ٣ / ٢٤٤.