كان كذلك فأينما حصلت الإنسانية حصل ظن حرمة القتل. وإذا ثبت أنّه يفيد ظنّ الحكم وجب العمل به ، لوجوب العمل بالظنّ.
اعترض (١) بتسليمه ، لكن ندّعي أنّه ينعطف من الفرق بين الأصل وصورة التخصيص قيد زائد على العلّة.
السادس : أنّ بعض الصحابة قال بتخصيص العلّة. روي عن ابن مسعود أنّه كان يقول : هذا حكم معدول به عن القياس ، وكذا مثله عن ابن عباس ، ولم ينكر عليهما أحد ، فكان إجماعا.
اعترض (٢) بتسليم أنّهم قالوا بذلك ، لكنّهم لم يقولوا إنّ ذلك القياس جائز أم لا.
السابع : وجد في الأصل المناسبة مع الاقتران في ثبوت الحكم وفي البعض المناسبة مع الاقتران في انتفاء الحكم ، فلو أضفنا في صورة التخصيص انتفاء الحكم إلى انتفاء حكم المقتضي لزم ترك العمل بالأصلين والعمل بأصل واحد ، وهو أنّ الأصل استناد عدم الحكم إلى عدم المقتضي. ومعلوم أولوية مخالفة أصل واحد لإبقاء أصلين من عكسه ، فإحالة انتفاء الحكم على المانع أولى من إحالته على عدم المقتضي.
واعلم أنّ بعضهم منع تعليل انتفاء الحكم بالمانع لوجهين (٣) :
الأوّل : تعليل انتفاء الحكم بالمانع أو فوات الشرط في صورة
__________________
(١ و ٢) المعترض هو الرازي في المحصول : ٢ / ٣٦٩.
(٣) الإحكام : ٣ / ٢٤٤.