حسنا في العادة فكذا في الشرع ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن». (١)
واعترض (٢) بتسليم ما قالوه ، لكنّه ينعطف من الفرق بين الأصل والفرع ، وصورة التخصيص قيد على العلّة ، ولم يدلّوا على فساده.
الرابع : العلّة الشرعيّة أمارة فوجودها في بعض الصور دون حكمها لا يخرجها عن كونها أمارة ، لأنّه ليس من شرط الأمارة الاستلزام دائما ، كالغيم الرطب في الشتاء مع المطر المتخلّف عنه أحيانا.
واعترض (٣) بأنّ النظر في الأمارة إنّما يفيد ظنّ الحكم إذا ظنّ بانتفاء ما يلازمه انتفاء الحكم ، فإنّ من رأى الغيم الرطب في الشتاء بدون المطر في وقت ثمّ رآه أخرى ، لم يظن نزول المطر إلّا مع ظن انتفاء الأمر الّذي لازمه عدم المطر في الأولى ، وهو غير قادح في قولنا.
الخامس : الوصف المناسب بعد التخصيص يقتضي ظنّ ثبوت الحكم. فإنّا إذا عرفنا من الإنسان كونه مشرّفا مكرّما مطلوب البقاء ، ظننّا حرمة قتله ، وإن لم يخطر ببالنا في ذلك الوقت ماهية الجناية فضلا عن عدمها فعلمنا أنّ مجرّد النظر إلى الإنسانية مع ما لها من الشرف يفيد ظن حرمة القتل ، وأنّ عدم كونه جانيا ليس جزءا من المقتضي لهذا الظن ؛ وإذا
__________________
(١) شرح نهج البلاغة : ١٢ / ٨٦ ؛ تفسير الرازي : ١ / ٢٠٠ و ٢٠٤ وج ٢ / ٢٢٦ وج ٣ / ١٩٨ وج ٤ / ١٥١ وج ١١ / ١٧٦ ؛ تفسير الآلوسي : ٢٩ / ١١٣.
(٢ و ٣) المعترض هو الرازي في المحصول : ٢ / ٣٦٩.