فثبت أنّ الضرر ليس ألم القلب.
أجيب بأنّ القلب إذا حصل له غم وحزن انعصر دمه في الباطن ، وانعصار دم القلب لانعصار القلب في نفسه ، وانعصار القلب مؤلم له ، فإنّ أي عضو عصر تألم القلب ، فالمراد من ألم القلب تألم تلك الحالة الحاصلة له عند الانعصار. فظهر أنّ ألم القلب مغاير للغم ، وإن كان مقارنا له غير منفك عنه.
ومن أحرق ثوب غيره العاقل يقال : أضرّ به بمعنى أنّه أوجد ما لو عرفه لحصل الضرر لا محالة ، وهو إطلاق اسم المسبّب على السبب مجازا.
قوله : يجوز وجود مشترك آخر.
قلنا : إنّه كان معدوما ، والأصل بقاؤه على العدم.
قوله : تفويت النفع مشترك.
قلنا : لا يجوز جعله مسمّى الضرر ، لأنّ في البيع والهبة تفويت النفع ، لأنّ البائع فوّت الانتفاع بالعين مع انتفاء الضرر.
وفيه نظر ، فإنّ انتفاعه بالعوض جزء تفويت نفع العين فانتفى الضرر ، إذ غالب المنافع بالقدر المشترك وهو مطلق المالية.
قوله : الضرر في مقابلة النفع.
قلنا : هب أنّه كذلك ، لكن النفع عبارة عن تحصيل اللّذّة ، أو ما يكون وسيلة إليها. والضرر عبارة عن تحصيل الألم ، أو ما يكون وسيلة