وإن لم تكن منضبطة بضابط ، فالجمع بها ممتنع لاحتمال التفاوت فيها بين الأصل والفرع ، لاختلاف الحكم باختلاف الصور والأشخاص والأزمان والأحوال.
لا يقال : يجوز أن يكون الجامع هو الحكمة ، والتفاوت وإن احتمل إلّا أنّ احتمال التساوي أرجح ؛ لأنّ الحكمة يحتمل أن تكون في الفرع مساوية لما في الأصل ، وأن تكون راجحة ، وأن تكون مرجوحة. والمساواة ثابتة على الأوّلين وكونها مرجوحة ثابتة على الثالث ، ووقوع احتمال من اثنين أغلب من احتمال واحد بعينه ؛ ثمّ ينتقض بجعل القتل بالمثقل سببا لوجوب القصاص بالقياس على القتل بالمحدد ، وجعل اللواط سببا للحد بالقياس على الزنا ، والنية في الوضوء شرطا لصحّة الصلاة بالقياس على نية التيمّم.
لأنّا نقول : ما ذكروه من ظهور التساوي في الحكمة إن كان كافيا في الجمع ، فليجمع بين الأصل والفرع في الحكم المرتب على السبب ، ولا حاجة إلى الجمع بالسبب ؛ وإن لم يكن كافيا ، فهو المطلوب.
وما ذكروه من إلزامات ، فلا وجه لها.
أمّا قياس المثقل على المحدد ، فليس في السببية ، بل في إيجاب القصاص بجامع القتل العمد العدوان ، وهو السبب لا غير.
وأمّا قياس اللواط على الزنا ، فإنّما كان ذلك في وجوب الحد بجامع