ب. منع الظهور ، أي كون النص ظاهرا في مقصود السائل.
ج. التأويل.
د. القول بالموجب ، وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع ومن جملته حذف صغرى غير مشهورة.
ه. المعارضة بنص آخر مثله ليسلم القياس الأوّل.
و. أن يبيّن أنّ القياس من قبيل ما يجب ترجيحه على النصّ المعارض له ببعض وجوه الترجيحات.
مثاله : قول بعض الشافعية في مسألة تارك التسمية : «ذبح من أهله في محلّه» فيحل كناسي التسمية ، فيعترض بقوله تعالى : (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ)(١). فيقول المستدلّ : إنّه مأوّل بذبح الكفّار بدليل جري ذكر الله على قلب المؤمن وإن لم يسمّ ، أو بترجيح الفرع وهو المتذكّر على الأصل وهو الناسي ، لأنّ المتذكّر أقرب إلى مقصود الذكر من الناسي ، وذبح الناسي مخصوص بالاتّفاق فذبح المتذكّر أولى. ومثال الجواب القول بالموجب : انّ اعتراض المعترض إنّما ممنوع بأن يقول : هذا ذبح لم يذكر اسم الله عليه ، وما لم يذكر اسم الله عليه لا يحل للآية ، فلو لم يذكر المعترض الصغرى سلّم المستدلّ الآية ونازع في حصول المقصود ؛ فإن أبدى المعترض فارقا بين الأصل والفرع كان ذلك سؤالا آخر ، وهو من قبيل المعارضة في الأصل والفرع لا من فساد الاعتبار.
__________________
(١) الأنعام : ١٢١.