يكون علة له ، لأنّ ذلك التعلّق قديم فلا يكون معلّلا بالمحدث.
وفيه نظر ، فإنّ التعلّق أمر إضافي لا يعقل قدمه إلّا بقدم مضافة (١) ، نعم المتعلّق يمكن دعوى قدمه عندهم.
وعلى التقدير الثاني فالمؤثّر في الأحكام إنّما هي جهات المصلحة والمفسدة فلا حاجة إلى بقاء الحروف.
وأيضا المقدّر على وفق الواقع ، والحروف لو وجدت مجتمعة خرجت عن أن تكون كلاما ، فلو قدّر الشارع بقاء الحروف الّتي حصل منها قوله : «بعت واشتريت» لم يحصل عند اجتماعها هذا الكلام ، لعدم أولوية سماعها على هذه الصيغة على سماعها على باقي تعاليها. (٢)
وتقدير المال في الذمّة باطل ، ومعناه أنّ الشرع مكّنه إمّا في الحال ، أو في المستقبل بأن يطالبه بذلك القدر من المال ، فهذا معقول شرعا وعرفا.
فأمّا التقدير في الذمّة فلا حاجة في العقل والشرع إليه.
واعترض بأنّ تفسير الوجوب بتعلّق الخطاب ينافي قول الأشاعرة بحدوثه فيفتقر إلى سبب حادث ، وكون الحكمة مؤثرة في الحكم لا ينافي كون الوصف مؤثرا لما تقدّم ، وكون التقدير على وفق الواقع ليس معناه أنّ المقدّر يعطى حكمه (٣) لو كان موجودا بل معناه أن يعطى حكم مؤثر موجود.
__________________
(١) في «أ» : إضافية.
(٢) كذا في النسخ ولعلّ الصحيح : على باقي صيغها.
(٣) في «أ» : حكمة ، وفي «ج» : حكم.