ذات العلّة وشرط علّتها ، وهم المثبتون للطرد المنكرون لتخصيص العلّة ، لأنّ العلّة الشرعية ما يكون معرّفا للحكم ، وإنّما يكون معرّفا عند اجتماع كلّ القيود من الشرط والإضافة إلى الأهل والمحلّ ، فكلّ قيد جزء المعرّف فيكون جزء العلّة.
نعم قد يكون بعض هذه القيود أقوى في الوجود من بعض ، فإنّ حقيقة القتل أقوى في الوجود من صفته ، أعني : إضافته إلى القاتل وإلى المقتول ، لاحتياج هذه إليها. وقد يناسب بعض القيود دون بعض ، أو يكون أقوى مناسبة (١) ، ولا يخرج المجموع عن كونه هو المعرف لهذا التفاوت ، فلا فرق بين الجزء والشرط.
وفائدة هذا البحث أنّه لو صدر بعض الأجزاء عن إنسان والباقي عن آخر ، فإن تساوت في القوة والمناسبة اشتركا وإلّا نسب الفعل إلى فاعل الجزء الأقوى. وهذه فائدة حاصلة على تقدير تسميته جزء العلّة أو شرطها.
ومنهم من سلّم الفرق ، وزعم أنّ العلّة إن عرفت بالنص فما دلّ النصّ على كونه مناطا ، هو العلّة. وسائر القيود الّتي عرف اعتبارها بدلائل منفصلة [نجعلها] شرائط.
وإن عرفت بالاستنباط فالمناسب هو العلّة والمعتبر في تحقّق المناسبة ، ولا يكفي فيها جزء العلّة وما ليس مناسبا ولا جزءا منه فهو الشرط وإن عرفنا العلّة بغير المناسبة من باقي الطرق لم يظهر الفرق والنزاع لفظي.
__________________
(١) في المحصول : ٢ / ٤٠٢ : أو يكون بعضها أقوى في المناسبة من بعض.