بها. وأيضا ليس عدم كلّ جزء علّة لعدم صفة العلّيّة ، لأنّ وجود كلّ جزء شرط للعلّيّة فعدمه يكون عدما لشرطية العلّيّة. والتحقيق في الجواب : انّ عدم الماهية مستندا إلى عدم أي جزء كان لا إلى عدم كلّ واحد ، بل عدم كلّ واحد لما اشتمل على عدم أي جزء كان صار علّته بالعرض لاشتماله عليها.
وعن الثاني. أنّ العلّيّة ليست صفة ثبوتية ، وإلّا لزم التسلسل ، فلا يصحّ أن يقال : إمّا أن يحلّ كلّ واحد من الأجزاء بتمامها ، أو ينقسم بحسب انقسام أجزاء الماهية ؛ ولأنّ معنى كون المجموع علّة قضاء الشارع بالحكم رعاية لما اشتملت عليه الأوصاف من الحكم وليس ذلك صفة لها ، ولأنّه ينتقض بكون الشيء خبرا أو أمرا أو غير ذلك.
وعن الثالث. أنّه منقوض لكلّ واحد من العشرة ، فإنّه ليس بعشرة ، وعند الاجتماع تحصل العشرة.
فإذا عرفت هذا فنقول : نقل أبو إسحاق الشيرازي عن بعضهم أنّه لا يجوز أن تزيد الأوصاف على سبعة. ولا وجه له.
تنبيه
قد عرفت أنّ الشرط هو الّذي يلزم من عدم الحكم ولا يكون جزءا من العلّة ، أو أنّه الّذي يلزم من عدمه مفسدة دافعة لوجود الحكم.
إذا ثبت هذا فاعلم أنّ بعضهم لم يفرّق بين جزء العلّة ومحلّها وشرط