في الدين ، ففي قوله سبحانه : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ).(١) ضابطة كلية تدفع الفقيه إلى الحكم بقضاء مطلق الدين من غير فرق بين ديون الناس وديونه سبحانه.
ومنه يظهر معنى قوله : «وقس الأمور برأيك».
وأمّا إنكار ابن عباس على زيد بن ثابت في عدم حجبه الأخ بالجد ، فإنّما هو لأجل أنّ ابن الابن ابن ، وأب الأب أب ، فالأوّل يدخل في قوله سبحانه : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ).(٢)
والثاني يدخل في قوله تعالى : (وَوَرِثَهُ أَبَواهُ)(٣). فيكون الجدّ حاجبا للأخ لكونه مصداقا ادّعائيا للأب.
وأمّا الثالث : أعني اتّفاقهم على الرأي فلم يعلم أنّ المراد بالرأي هو القياس ولم يثبت أنّ الرّأي مساوق للعمل بالقياس ، بل لعلّهم اعتمدوا فيه على ضرب من الاستدلال والتأمّل.
وبشأن تعويل بعض الصحابة على الرأي ، يقول الشيخ المظفر : يجب الاعتراف بأنّ بعض الصحابة استعملوا الاجتهاد بالرأي وأكثروا ، بل حتّى فيما خالف النص تصرّفا في الشريعة باجتهاداتهم ، والإنصاف أنّ ذلك لا ينبغي أن ينكر من طريقتهم ، ولكن لم تكن الاجتهادات واضحة المعالم عندهم من كونها على نحو القياس ، أو الاستحسان ، أو المصالح المرسلة ، ولم يعرف عنهم ، على أيّ كانت اجتهاداتهم ، أكانت تأويلا للنصوص ، أم
__________________
(١) النساء : ١٢.
(٢) النساء : ١١.
(٣) النساء : ١١.