الوجوب ، ملازما للظن بالضرر أبدا ، لعدم تمامية الحجّة على المكلّف.
وأمّا الضرر الدنيوي ، فهو وإن كان ملازما للظنّ بالحكم غالبا ، نظرا إلى تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد ، لكنّه ليس بواجب الدفع إلّا إذا كان ضررا عظيما لا يتحمل ، ففي مثله يستقل العقل بدفعه.
وحصيلة الكلام : أنّ القياس لما لم تثبت حجّيته فالظن بالحكم لأجله ، لا يلازم الظن بالضرر الأخرويّ أبدا ، وأمّا الضرر الدنيوي فهو وإن كان يلازمه غالبا ، لكنّه غير واجب الدفع دائما إلّا في المورد الذي ذكرناه.
ونتيجة ما تقدّم ، هي : انّ الظنّ الحاصل بالحكم لأجل القياس الذي لم تثبت حجّيته لا يكون ملازما للظن بالعقوبة ولا يكون داخلا في قاعدة «لزوم دفع الضرر المظنون».
وأمّا القاعدة الثانية الّتي زعم الرازي أنّ المقام من مصاديقها وجزئياتها ، فموردها ما إذا قام الدليل على الحكم الكلي ، وعلى وجود الموضوع له ، فعندئذ يجب دفع الضرر بصورة الثلاث :
أ. تارة يكون الضرر (العقاب) مقطوعا ، كما إذا علم بأنّ الخمر حرام وانّ هذا المائع خمر.
ب. وأخرى يكون الضرر مظنونا ، كما إذا علم بأنّ الخمر حرام ، وعلم أنّ أحد الإناءين خمر ، فشرب أحدهما ـ لا كليهما ـ مظنة للضرر الأخروي.
ج. وثالثة يكون الضرر (العقاب) مشكوكا ، كما إذا تردّد الخمر بين أوان عشر ، فشرب أحدها ، يكون محتملا للضرر.