«العلم» وذلك «الظن» ظن أنّ خلاف القياس ضرر ، والعمل يدفع ذلك.
وأمّا الثاني : ـ أي أنّ دفع الضرر واجب فواضح عند العقل ـ (١)
يلاحظ عليه : أنّ الرازي والأرموي خلطا بين موردي القاعدتين العقليتين المحكمتين :
١. قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
٢. وجوب دفع الضرر المظنون بل المحتمل.
فإنّ القاعدتين لا غبار عليهما لكن لم يعرفا موردهما.
أمّا القاعدة الأولى ، فهي قاعدة محكمة دلّ العقل والنقل على صحّتها ، ودلالة العقل واضحة فإنّ استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان شيء لا ينكر ، وأمّا دلالة النقل فيكفي قوله سبحانه : (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً).(٢) وبعث الرسول كناية عن إتمام الحجّة وبيان التكليف.
فإذا لم يرد في واقعة دليل شرعي على الحرمة أو الوجوب يستقل العقل بقبح عقاب المكلّف إذا خالف ما ظنّ أنّه هو الحكم فيها ، وذلك لأنّ ما يترتب عليه إمّا أن يكون ظنا بالضرر الأخروي ، أو ظنا بالضرر الدنيوي.
أمّا الضرر الأخروي فهو مقطوع الانتفاء بحكم تقبيح العقل مثل ذلك العقاب وتأييد الشرع له ، ففي مثل ذلك المورد لا يكون الظن بالحرمة أو
__________________
(١) الحاصل من المحصول : ٣ / ١١٩. لاحظ ذيل كلامه في أنّ دفع الضرر واجب ، فقد أطال الكلام بما لا حاجة إليه.
(٢) الإسراء : ١٥.