العلّيّة أغلب على الظن من ثبوتها ، وكلّ حكم غلب على الظن عدم التعليل به ، امتنع أن يكون علّة.
الثاني : العلّة إمّا أن تفسّر بالدّاعي أو بالمؤثر أو بالمعرّف. والأوّلان باطلان هنا ، لأنّ القائل بهما يقول المؤثر والداعي جهات المصالح والمفاسد ، فالقول بأنّ الحكم الشرعي مؤثرا أو داع خلاف الإجماع ، وهو باطل وكذا الثالث ، لأنّ المعرف بحكم الأصل هو النص لا غير.
الثالث : شرط العلّة تقدّمها على المعلول ، وتقدّم أحد الحكمين على الآخر غير معلوم ، فلا يجوز الحكم بالعلّية.
الرابع : إذا أثبت الشرع حكمين في صورة واحدة فليس لأحدهما مزيّة في الوجود والافتقار والمعلومية ، فليس جعل أحدهما علّة أولى من العكس ، فإمّا أن يحكم بالعلّيّة بينهما من كلا الطرفين وهو دور ، أو نفيها من كليهما وهو المطلوب.
وأجيب عن الأوّل. بجواز التأخير ، لأنّ المراد من العلّة المعرّف ، والمتأخّر قد يعرف المتقدّم.
وبجواز التقدّم ولا يلزم النقض ، فإنّ الحكم ليس علّة لذاته ، بل باعتبار الشرع له بقران الحكم الآخر به ، كما في تعليل تحريم شرب الخمر بالشدة المطربة ، فإنّ الشدة وإن كانت متقدّمة على التحريم فلا يقال أنّها علّة قبل اعتبارها في الشرع بقران الحكم بها ، وليس تخلف الحكم مقتضيا بعضها قبل ورود الشرع.