احتجّ الأوّلون بوجوه (١) :
الأوّل : التسوية بين الوقتين في الحكم إمّا باعتبار اشتراكهما في المقتضي للحكم فيكون قياسا أو لا باعتبار ذلك ، فتكون التسوية بين الوقتين في الحكم من غير دليل ، وهو باطل بالإجماع.
الثاني : لو كان الأصل في كلّ شيء استمراره ودوامه ، لكان حدوث جميع الحوادث على خلاف الدليل المقتضي لاستمرار عدمها ، وهو خلاف الأصل.
الثالث : الإجماع منعقد على أنّ بيّنة الإثبات مقدّمة على بيّنة النفي ، ولو كان الأصل في كلّ متحقّق دوامه ، لكانت بيّنة النفي مقدّمة لاعتضادها بهذا الأصل.
الرابع : مذهب الشافعي أنّه لا يجزي عتق العبد الّذي انقطع خبره ، عن الكفّارة ولو كان الأصل البقاء لأجزأ.
الخامس : المعتبر في الأحكام الشرعية ليس مطلق الظن ، وإلّا لكانت شهادة العبيد والنساء والفسّاق والصبيان مقبولة لحصول أصل الظن ، بل الظن الغالب ونحن نمنع انّ أصالة البقاء تفيد غلبة الظن ، لأنّ الأصل عدم هذه الزيادة بعين ما ذكرتم.
السادس : ظن الاستمرار ثابت قبل الشرع أمّا بعده فلا ، لعدم الأمن بالتغيّر ، وورود الدليل المغيّر ، فلا يبقى ظن الاستمرار حاصلا.
__________________
(١) راجع الإحكام : ٤ / ١٣٦ ـ ١٣٧.