والاعتراض على الأوّل ؛ بأنّ التسوية بين الزمانين ليست بالقياس ، بل لأنّ العلم بثبوته في الحال يقتضي ظن ثبوته على ذلك الوجه في الزمان الثاني ، والعمل بالظن واجب ، ولا يلزم من نفي القياس نفي كلّ دليل ، لأنّ القياس دليل خاص ولا يلزم من نفيه نفي كلّ دليل.
وعلى الثاني ؛ بأنّا خالفنا الأصل في الحوادث لوجود السبب الموجب للحدوث ، ونفي حكم الدليل مع وجوده لمعارض أولى من إخراجه عن الدلالة وإبطاله بالكلّيّة مع ظهور دلالته.
وعلى الثالث ؛ بأنّ تقديم الشهادة المثبتة على النافية وإن كانت معتضدة بأصل براءة الذمة ، فإنّما كان لاطّلاع المثبت على السبب الموجب لمخالفة براءة الذمّة وعدم اطّلاع النافي عليه لإمكان حدوثه حال غيبة النافي عن المنكر بتعذّر صحبته له واطّلاعه على أحواله في سائر الأوقات.
وعلى الرابع ؛ نمنع ما ذهب إليه الشافعي وقوله ليس حجّة ، وبتقدير تسليمه فالفرق أنّ الذمّة مشغولة بالكفّارة يقينا ولا تحصل البراءة منها إلّا بيقين وجود العبد ولا يقين.
وعلى الخامس ؛ نمنع اشتراط غلبة الظن ، بل أصل الظن كاف ، وردّ الشهادة في الصور المذكورة لم يكن لعدم صلاحيتها ، بل لعدم اعتبارها في الشرع ، بخلاف ما نحن فيه من استصحاب الحال فإنّه معتبر.
وعلى السادس ؛ أنّه بعد ورود الشرع إذا لم يظفر بدليل يخالف الأصل نفي ذلك الأصل تغلبا على الظن ، نعم أنّه قبل ورود الشرع أغلب