مفسدة فلا يترتب عليهما مدح ولا ذم ، وقد فرض ترتّبهما عليهما ، هذا خلف.
وإن ترجّحت إحداهما كانت المرجوحة معدومة ، فيكون الحاصل إمّا المدح وحده أو الذم وحده ، وقد فرضنا حصولهما معا. هذا خلف ، وهذا مبني على أنّ الصلاة في الدار المغصوبة عبادة من جهة ومعصية من أخرى.
الرابع : العقلاء يقولون في فعل معين : إنّ الإتيان به مصلحة في حقي لو لا ما فيه من المفسدة ، ولو لا صحّة اجتماع وجهي المصلحة والمفسدة ، وإلّا لما صح هذا الكلام.
الخامس : قد يتعارض في نظر الملك عند الظفر بجاسوس عدوه قتله ، زجرا له ولأمثاله عن الحبس المضرّ به والإحسان إليه وإكرامه إمّا للاستهانة بعدوه ، أو لقصد كشف أسراره ، وأيّهما سلك لم يعد خارجا عن قانون الحكمة ومقتضى المناسبة.
السادس : إذا اجتمع الأخ من الأب مع الأخ من الأبوين في الميراث ، فقد يتعارض في نظر الناظر تقديم الأخ من الأبوين لاختصاصه بقرابة الأمومة ، والتسوية [بينهما] لاشتراكهما في جهة العصوبة وإلغاء قرابة الأمومة. وتفضيل الأخ من الأبوين لاختصاصه بمزيد القرابة ، ومع ذلك فالعقل يقتضي بتأذي النظر من غير احتياج إلى ترجيح بأنّ ورود الشرع بالاحتمال الأوّل مناسب غير خارج عن قانون الحكمة ، ولو كان ترجيح