يلزم من إثباته تحصيلا للمصلحة مفسدة مساوية أو راجحة. وما ذكر من مفسدة تحريم الغصب ، وهي شغل ملك الغير غير لازمة في ترتيب حكم المصلحة عليها وهو صحّة الصلاة ، فانّا وإن لم نقض بصحّة الصلاة فالمفسدة اللازمة من الغصب لا تختل بل هي باقية بحالها ، ولو كانت لازمة من حكم المصلحة لا غير لانتفت المفسدة المفروضة بانتفاء حكم المصلحة ، وليس كذلك ، وحيث لم تكن مفسدة تحريم الغصب لازمة عن حكم مصلحة ، كان من المناسب اعتبار كلّ واحد منهما في حكمهما ، وهي المصلحة والمفسدة ، إذ لا معارضة بينهما على ما تقرر.
وعلى الخامس : أنّه ما لم يترجّح في نظر الملك وأهل العرف مصلحة ما عيّنه من أحد الطريقين من الإحسان أو الإساءة خرج عن قانون الحكمة.
وعلى السادس : نمنع الجزم بمناسبة ما عيّن دون ظهور الترجيح في نظر الناظر ، وبعد ظهور الترجيح فليس الجزم بمناسبة الوصف في نفس الأمر قطعا لجواز أن يكون في نفسه مرجوحا وإن لم يطلع عليه.
وقيل تحرم المناسبة بمفسدة تلزمه راجحة أو مساوية لقضاء العقل بأن لا مصلحة مع مفسدة مثلها.
وإذا ثبت هذا وجب على المجتهد في آحاد المسائل النظر إلى وجه ترجيح إحداهما على الأخرى إمّا بطريق إجمالي يطرد في جميع المسائل بأن يقول لو لم يقدر ترجيح المصلحة على ما عارضها من المفسدة مع