وإن كان في محل الحكم فقد استوى البحثان في اتّحاد محلّهما ولا ترجيح بهذه الجهة.
وبتقدير تسليم اتحاد محل بحث المستدل والتعدّد في محل بحث المعترض ، فإنّ الظنّ الحاصل من البحثين إمّا أن يكون متساويا ، أو متفاوتا.
وبتقدير المساواة ورجحان ظن المعترض ، فلا ترجيح في جانب المستدل وإنّما يترجّح بتقدير ان يكون ما ظنه راجحا.
ومعلوم أنّ ما يقع على تقدير من تقديرين أغلب ممّا لا يقع إلّا على تقدير واحد. ويجب أن يعلم أنّ اشتراط الترجيح في تحقق المناسبة إنّما يتحقّق على رأي من لا يرى تخصيص العلّة.
وأمّا من يرى جواز تخصيصها وجواز إحالة انتفاء الحكم على تحقّق المعارض مع وجود المقتضي فلا بدّ له من الاعتراف بالمناسبة ، وإن كانت المصلحة مرجوحة أو مساوية فإنّ انتفاء الحكم بالمانع مع وجود المقتضي إمّا أن يكون لمقصود راجح على مقصود المقتضي للإثبات أو مساويا له أو مرجوحا بالنسبة إليه ، فإن كان راجحا فقد قيل بمناسبة المقتضي للإثبات مع كون مقصوده مرجوحا ، وإلّا فلو لم يكن مناسبا كان الحكم منتفيا لانتفاء المناسب لا لوجود المانع.
وإن كان مساويا فكذلك أيضا.