ومن المعلوم أنّ ذكر البيع من باب المثال الشائع والعلّة هو كونه شاغلا عن الصلاة ، فعندئذ فلا فرق بين البيع والإجارة والرهن أو أي معاملة من المعاملات وقت النداء ، بل كلّ فعل يشغل الإنسان عن الصلاة وإن كان مذاكرة علمية ، وليس هذا من مقولة القياس كما توهّمه الأستاذ عبد الوهاب خلاف. (١)
٢. قد ثبت بالنص أنّ قتل الوارث مورّثه لغاية الحصول على الإرث عاجلا يحرمه من الإرث. فلو فرضنا وجود نفس تلك الغاية في قتل الموصى له للموصي يكون محروما من مال الوصية ، لأنّ قتله فيه كان لأجل استعجال الشيء قبل أوانه ، فيرد عليه قصده ويعاقب بحرمانه. هذا إذا ثبت أنّ القتل كان لتلك الغاية.
٣. لو ورد في النصّ أنّ الورقة الموقع عليها بالإمضاء حجّة على الموقّع فيلحق بها الورقة المبصومة بالاصبع ، وذلك لأنّ الميزان في الحجية هو العلم بشخصية الممضي وهو تارة يحصل بإمضائه وأخرى ببصمة إصبعه.
فعلى القائلين بالقياس إخراج هذه الأمثلة ـ الّتي يساعد العرف على إلغاء الخصوصية فيها ـ عن مقولة القياس.
__________________
(١) علم أصول الفقه : ٦٠.