عداه ؛ أمّا عند المعترض ، فلادّعائه الإجمال ؛ وأمّا عند المستدلّ ، فلادّعائه ظهوره فيما ادّعاه خاصة.
السادس : أن يبيّن أنّ اللفظ له احتمال آخر غير ما تعرّض له المعترض بالمنع والتسليم، وأنّه المراد فيندفع التقسيم إلّا أن يكون المعترض قد احترز عن ذلك بأن عين مجملا ، وقال : إن أردت هذا فمسلّم ، وإن أردت غيره فممنوع.
وإن أراد المستدلّ العدول إلى الفقه فإن كان قادرا على تنزيل كلامه على أحد القسمين : المسلّم والممنوع ، فالأولى في الاصطلاح الصناعي تنزيله على المسلّم دون الممنوع ، وإن جمع بينهما فهو جائز شرعا لكنّه تطويل ؛ وإن لم يمكنه تنزيل كلامه على غير الممنوع ، فلا محيص له عنه وكان منقطعا.
وموقع سؤال التقسيم بعد منع حكم الأصل لكونه متعلّقا بالوصف المتفرع عن حكم الأصل ، وأن يكون مقدّما على منع وجود الوصف لدلالة منع الوجود على تعيين الوصف والتقسيم على الترديد.
وأن يكون مقدّما على سؤال المطالبة بتأثير الوصف المدعى عليه ، لكونه مشعرا بترديد لفظ المستدل بين أمرين. والمطالبة بتأثير الوصف مشعرة بتسليم كونه مدلولا للفظ لا غير ضرورة تخصيصه بالكلام عليه ، وإلّا كان التخصيص به غير مفيد ، وإيراد ما يشعر بالترديد بعد ما يشعر بتسليم اتّحاد المدلول يكون متناقضا.