بالتعليل كفاه ولا يسمع بعد ذلك مطالبة أصلا ، لأنّه يكون عنادا ، لأنّ المطالبة بعلّية ما غلب على الظن كونه علّة بعد ذلك عناد محض ، فيكون مردودا إجماعا. كيف وانّ هذا يوجب أن لا يقبل ما أتى به المستدلّ أيضا ، فإنّ الفرق بينهما ممّا لا حاصل له.
وعن الثاني : بمنع تحقّق القياس بجامع لا يغلب على الظن كونه علّة.
وعن الثالث : بأنّ البحث مع عدم الاطّلاع على ما عدا الوصف المذكور استدلالا على تصحيح العلّة بالسبر وهو من الطرق المثبتة لها على ما تقدّم ، وفي ذلك قبول المطالبة والجواب عنها وليس برد لها في نفسها.
وعن الرابع : انّه لو كان عجز المعترض عن الاعتراض دليل صحة العلّة ، لكان عجز المستدلّ عن تصحيح العلّة دليل فسادها ، ولا أولوية ؛ ولأنّه لو جاز أن يثبت كون الوصف علّة بعجز المعترض عن الاعتراض ، لوجب أن يثبت الحكم المتنازع فيه بعجز المعترض عن الاعتراض على إبطال ما ادّعى من الحكم في الفتوى ، ولم يقل به أحد ؛ والفرق بين العجز وما نحن فيه ظاهر ، فإنّ العلم الضروري حاصل في المعجزة باستنادها إلى غير قوة البشر.
وعن الخامس : بمنع أصالة علّيّة كلّ ما يثبت الحكم معه من الأوصاف.
وعن السادس : أنّ علّة الأصل وإن كان متنازعا فيها ، فلا بدّ من دليل ظنيّ يدلّ على كونها علّة كما في الحكم المختلف فيه.