مثال الثاني : وهو التلازم بين العدمين : لو صح الوضوء بغير نيّة لصحّ التيمّم ويثبت بالطرد ، كما تقدّم في جانب الثبوت.
ويقرر بانتفاء أحد الأثرين فينتفي المؤثر فينتفي الأثر الآخر ، ويقرر أيضا بانتفاء المؤثر.
مثال الثالث : وهو أن يكون الملزوم ثبوتا واللازم عدما : ما كان حلالا لا يكون حراما.
مثال الرابع : عكسه : ما لا يكون مباحا يكون حراما. أو تقررها بأنّ الملازمتان بثبوت التنافي بين الحكمين أو بين لوازمهما. فإذا تقرر ذلك وثبت أحدهما لزم انتفاء الآخر ، مثل الوجوب على المديون مع عدم الوجوب على الفقير بما (١) لا يجتمعان ، والثاني ثابت بالإجماع فيلزم انتفاء الأوّل.
ويمكن بيان عدم الاجتماع بالنص وبالقياس بواسطة التلازم بأن يقال : لو وجبت على المديون لوجبت على الفقير ، أو : لو لم يجب على الفقير لم يجب على المديون. ويبيّن كلّا من الملازمتين بالنص أو القياس ، وكلّ واحدة من هاتين الملازمتين مستلزمة لعدم الاجتماع بين الوجوب على المديون وعدمه على الفقير ، أو بواسطة إثبات أحد الأمرين بأن يقال : الثابت إمّا عدم الوجوب على المديون ، أو الوجوب على الفقير لدلالة الدليل على كلّ منهما وهو ؛ النص والقياس والتلازم ، وإنّما كان يلزم عدم الاجتماع بين الأمرين.
__________________
(١) في «أ» و «د» : ممّا.