كالخبر المتواتر أو المستفيض أو خبر الواحد ـ على قول ـ لا ما إذا حدّدت حجّيته بقيد «ما لا نصّ فيه» والمراد من النصّ مطلق الدليل والإطلاق والعام دليلان ، ومع وجودهما لا موضوع للقياس حتّى يكون حجّة فيقدم عليه.
الثانية : إذا كانت أحاديث أهل البيت عليهمالسلام حجّة بنصّ حديث الثقلين ، وثبت عند الفقيه السنّي صحّة الحديث المروي عن أئمّة أهل البيت عليهمالسلام كان عليه الأخذ بالحديث مكان الأخذ بالقياس لعدم الموضوع للقياس بعد صحّة الخبر.
ولا عذر لهم في ترك التحرّي والتحقيق في الأحاديث المروية عن علي وأولاده عليهمالسلام.
الثالثة : انّ الأستاذ مصطفى شلبي صرّح بأنّ الموجود في ذهن المجتهد هو غلبة الظن بأنّهما متساويان في الحكم ، والتساوي فيه فرع الظن بالتساوي في العلّة ، وإلّا فلو كان هناك علم بالتساوي في العلّة التامة ، لحصل العلم بالتساوي في الحكم ، كما هو الحال في الحكم بحرمة النبيذ للعلم بتساويه مع الخمر في العلّة ، وعندئذ يسأل ما هو الدليل على حجّية هذا الظن الّذي يبنى عليه الفقه الإسلامي في مختلف الأبواب ، وسيوافيك دراسة أدلّته.
ما تقدّم يسلّط الضوء على المقصود ، وها نحن نذكر أدلّة نفاة القياس.
ثمّ نذكر أدلّة مثبتيه أيضا ، وذلك ضمن البحثين التاليين :