والثالثة : مرتبة الفعلية ، والرابعة : مرتبة التنجز الحاصل بالعلم بالتكليف.
فإذا تمهدت هذه فلا ريب في ان أحكام القطع من المنجزية عند الإصابة والمعذرية عند الخطاء وصحة العقوبة على مخالفته مطلقا ، أي سواء أصاب القطع الواقع أم لم يصبه ، أو عند إصابته الواقع وغيره من الأحكام مختصة بما إذا تعلق القطع بالحكم الفعلي لا بالانشائي منه ، ولأجل هذا خصص الحكم بالفعلي الذي تنجّز على المكلف.
قوله : واقعي ، أو ظاهري ...
اعلم أنّ الحكم الواقعي هو الحكم الذي يشترك بين العالم به والجاهل ، قد تصيبه الطرق والأمارات وقد تطابقه الاصول العملية ، وقد لا تصيبه الطرق والأمارات ولا تطابقه الاصول العملية.
هذا والحكم الظاهري هو الحكم المجعول على طبق مؤديات الطرق والأمارات ، أو المجعول على طبق الاصول العملية سواء وافق الحكم الظاهري الحكم الواقعي وطابقه أم لم يطابقه وخالفه. فهذا فرق بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري المعبر عنه بالحكم الواقعي الثانوي أيضا.
فإذن لا يختص أحكام القطع من وجوب المتابعة وحرمة المخالفة والمنجزية والمعذرية وصحّة العقاب على مخالفته وصحة المثوبة عقلا على موافقته وغيرها من الأحكام بالحكم الواقعي الاولى إذا تعلق به ، بل تجري فيه وفي الحكم الظاهري إذا تعلق به ، فمؤدى الطرق والأمارات والاصول العملية إذا كان حكما شرعيا مقطوعا به فهو كالحكم الشرعي الذي تعلق به القطع الوجداني بلا فرق بينهما.
قوله : متعلق به ، أو بمقلديه ...
أمّا الأوّل فكالأحكام التي يشترك فيها جميع آحاد المكلف ، وهذا واضح.
وأما الثاني : فكالأحكام المختصة ببعض أفراد المكلف وتلك كأحكام