الدماء الثلاثة من الحيض والاستحاضة والنفاس وغير ذلك مما هو خارج عن ابتلاء المجتهد المقلّد.
قوله : فأمّا أن يحصل له القطع ، أو لا ...
فإذا التفت البالغ المذكور إلى الحكم الفعلي فأمّا أن يحصل له القطع بالحكم الفعلي الكلّي الجامع بين الواقعي والظاهري ، أو لا بأن يحصل له الظن بالحكم الفعلي الواقعي ، أو الحكم الظاهري أو يحصل له الشك بهما ، أو يحصل له الظن باحدهما والشك في الآخر فحصل أربع احتمالات من قوله ، أو لا. الاثنان منها متوافقان والآخران متخالفان. وأمّا القطع بعدمهما معا فلا يعقل بعد كون المقسم هو البالغ المكلف.
نعم القطع بعدم الحكم الظاهري ممكن وذلك كوجوب معرفة الباري عزّ اسمه مثلا ، إذ نقطع بأن وجوب معرفته حكم واقعي لا الحكم الظاهري.
وعلى الأوّل يجب عليه اتباع القطع والعمل على طبقه ما دام القطع موجودا.
وعلى الثاني فلا بد من انتهاء البالغ الذي وضع عليه قلم التكليف إلى ما استقل به العقل من اتباع الظن لو حصل له بالحكم الفعلي.
والحال أنّه قد تمّت مقدمات الانسداد على تقدير الحكومة ، بأن قلنا أنّ مقتضى مقدمات الانسداد هو استقلال العقل بحجية الظنّ في حال الانسداد كاستقلاله بحجية العلم في حال الانفتاح.
أمّا لو قلنا : بأنّ مقتضاها بعد تماميتها هو الكشف فيحصل له القطع بالحكم الظاهري حينئذ.
وعلى ضوء هذا فحصول القطع بالحكم الواقعي من جهة الضرورة ، أو من جهة الإجماع المحصل ، أو التواتر ، أو حكم العقل ، أو عدم حصوله به من جهة أحدها واضحان.