كشفا تامّا كالقطع فلا تكون في نظر العقل حينئذ كالقطع ، إذ لا تكون كاشفيتها تامّة عن الواقع وحجيّتها ذاتية ومن لوازم ذاتها ولا تكون علّة تامّة ولا مقتضية للحجيّة بحيث لا تكون محتاجة إلى الجعل بل تكون في نظر العقل منفكة عن الحجية فحجيتها دائما محتاجة إلى جعل المولى ، أو إلى ملاحظة مقدّمات دليل الانسداد تكشف عن حجية الامارات الظنّية شرعا ، أو يحكم العقل بحجيتها بعد تماميتها على تقدير دلالة مقدّمات الانسداد بنحو الحكومة.
فالظنّ في نفسه لا يكون علّة تامّة للتنجّز ولا مقتضيا له كما انّه لا يكون دليلا لإثبات التكليف ولا لسقوطه.
فالنتيجة : تجري مع حصول الظن بثبوت التكليف الإلزامي البراءة عنه إذ ليست الحجية بلازمة لذاته كلزوم الزوجية لذات الأربعة مثلا ، كما تجري مع الظن بسقوط التكليف قاعدة الاشتغال ، والوجه كما ذكر من عدم كون الظن بنفسه علّة تامّة لتنجز التكليف ولا مقتضيا له.
ولكن نسب المصنّف قدسسره إلى المحقّق آقا جمال الدين الخوانساري قدسسره القول بكفاية الظن في سقوط التكليف.
قال المصنّف قدسسره : لعلّه لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل الأخروي ، مثلا : إذا حصل لنا الظن بقراءة صلاة العشاء مثلا فلا تجب علينا قراءتها ثانيا وان احتملنا عدم قراءتها فإذن نحتمل العقاب الأخروي والضرر العقبائي لأجل عدم اتيانها.
ومن المعلوم ان المحقّق المذكور قائل بعدم وجوب دفع الضرر الأخروي وهو يقول بكفاية الظن بفراغ الذمّة فانقدح ممّا ذكر امور ثلاثة :
الأوّل : قد انقدح إمكان جعل الحجيّة للظن.
الثاني : قد ظهر ان قضية قولنا الظن الخبري حجّة مثل قضية قولنا : الإنسان موجود في الخارج وليست مثل قضية قولنا : العشرة زوج والتسعة فرد ، إذ ليست